الشيخ المنتظري
298
الأحكام الشرعية
الخامسة : إذا قال أحد : لم يطلع الفجر ، وأتى بما يبطل الصوم اعتمادا على كلامه ، ثم تبين أنه كان طلع . السادس : إذا قال أحد : طلع الفجر ولم يتيقن بقوله أو تخيل أنه يقول مزاحا ، وأتى بما يبطل الصوم ، ثم تبين أنه كان طلع . السابعة : إذا أفطر الأعمى ومن هو مثله بعد أن حصل له الاطمئنان بقول آخر ، ثم تبين أن المغرب لم يكن حل . الثامنة : إذا تيقن في الجو الصافي بسبب الظلام بحلول المغرب وأفطر ، ثم تبين أنه لم يكن حل ، فالأحوط وجوب قضاء ذلك اليوم عليه . ولكن إذا اطمأن بحلول المغرب في الجو الغائم وأفطر ، ثم تبين أنه لم يكن حل ، فلا يجب عليه القضاء . التاسعة : إذا تمضمض من أجل التبريد أو عبثا ، فبلع الماء بلا اختيار . ولكن إذا نسي أنه صائم فابتلع الماء ، أو كان يتمضمض لوضوء الصلاة الواجبة فبلعه بلا اختيار ، فلا يجب عليه القضاء . أما إذا بلع الماء بلا اختياره في الوضوء لغير الصلاة الواجبة ، فالأحوط وجوب القضاء عليه . مسألة 1748 : إذا وضع شيئا غير الماء في فمه وبلعه بلا اختياره ، أو أدخل الماء في أنفه ونزل إلى جوفه بلا اختياره ، فالأحوط القضاء . مسألة 1749 : يكره للصائم الإكثار من المضمضة . وإذا أراد بعدها ابتلاع لعاب فمه ، فليتفل ثلاث مرات لكي يتيقن بعدم بقاء شئ من الماء الخارجي في فمه . مسألة 1750 : إذا علم أنه إذا تمضمض فسوف ينزل الماء إلى جوفه بلا اختياره أو ينزل نسيانا ، يجب أن لا يتمضمض . مسألة 1751 : إذا تيقن في شهر رمضان بعد التحقيق أن الفجر لم يطلع وفعل ما يبطل الصوم ، ثم انكشف له أن الفجر كان طالعا ، فلا يجب عليه القضاء . مسألة 1752 : لا يجوز للصائم أن يفطر إذا شك في دخول المغرب . وإذا أفطر في هذه الحالة ، يجب عليه القضاء ، بل تجب عليه الكفارة . أما إذا شك في طلوع الفجر ،